الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

123

فقه الحج

لا إطلاق فيه من حيث شرائطه وبعبارة أخرى : ليس في مقام بيان تمام ما هو الموضوع للحكم ودخيلا فيه ولذا ليس المرجع في نفي كل ما نشك في شرطيته بل لا بدّ من نفيه بالتمسك بالأصل والله هو العالم . [ مسألة 30 ] وجوب حفظ شرائط لباس الاحرام إلى آخر الاعمال مسألة 30 : هل يجب حفظ شرائط لباس الإحرام إلى آخر الأعمال كالابتداء به فيجب تطهيره أو تبديله إن تنجّس بعد تحقّق الإحرام به ولا يجوز تبديله بغيره وإن جاز التلبّس به في نفسه كتبديله بما لا يؤكل لحمه ؟ وبعبارة أخرى : اشتراط ثوبي الإحرام بما هو شرط - في لباس المصلي هل معتبر إحداثاً ومقارناً للتلبية والإحرام أو هو شرط - فيهما إلى أن يحلّ له لبس المخيط بالحلق أو التقصير ؟ . يمكن أن يقال : إن الظّاهر من الأدلة مثل قوله ( عليه السلام ) « كلّ ثوب تصلّى فيه لا بأس ان تحرم فيه » هو وجوب إحداث الإحرام فيهما أو وجوب لبسهما عند احداثه فلو لبس بعد ذلك ما لا يجوز الصّلاة فيه كأجزاء ما لا يؤكل لحمه لا بأس به . نعم في خصوص اشتراطهما بالطّهارة تدلّ عليه بقول مطلق صحيحتا معاوية بن عمار اللّتان سبق ذكرهما وحملهما على ابتداء اللبس خلاف ظاهرهما واستبعاد الحكم بوجوب تطهيره إذا تنجّس دون البدن كأنّه ليس في محلّه لجواز الحكم بذلك ونلتزم به إذا كان هنا دليل يدلّ عليه دون البدن لفقد الدليل مضافاً إلى إمكان القول بوجوب تطهير البدن كالثوب لأولويّته في ذلك من اللّباس عرفاً فالأقوى في اللّباس التطهير وفي البدن على الأحوط ولا يخفى عليك أن ترك ذلك عمداً لا يضر بإحرامه والله هو العالم بأحكامه .